قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 46
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بمعسكر والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة معسكر : اثنا عشر مكتبا محكمة المحمدية : ستة مكاتب محكمة سيق : ستة مكاتب، محكمة تيغنيف : ستة مكاتب، محكمة غريس : ستة مكاتب، محكمة بوحنيفية : خمسة مكاتب.