قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 45
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمسيلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة المسيلة : خمسة عشر مكتبا
- محكمة بوسعادة : ستة مكاتب، محكمة سيدي عيسى : خمسة مكاتب،
- محكمة عين الملح : خمسة مكاتب،
- محكمة المقرة : خمسة مكاتب
- محكمة حمام الضلعة : خمسة مكاتب.