قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 44
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بغليزان والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة غليزان : اثنا عشر مكتبا محكمة وادي رهيو : ستة مكاتب، محكمة عمي موسى : ستة مكاتب،
- محكمة مازونة : ستة مكاتب محكمة زمورة : خمسة مكاتب.