قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 42
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالمدية والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة المدية : خمسة عشر مكتبا،
- محكمة البرواقية : سبعة مكاتب
- محكمة قصر البخاري : سبعة مكاتب محكمة تابلاط : سبعة مكاتب
- محكمة عين بوسيف : سبعة مكاتب محكمة بني سليمان : ستة مكاتب، محكمة العمارية : خمسة مكاتب.