قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 41
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بميلة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة ميلة : اثنا عشر مكتبا
- محكمة فرجيوة : سبعة مكاتب
- محكمة شلغوم العيد : اثنا عشر مكتبا .