قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 40
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بقسنطينة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة قسنطينة : خمسة وثلاثون مكتبا محكمة الخروب : اثنا عشر مكتبا، محكمة زيغود يوسف : سبعة مكاتب، محكمة حامة بوزيان : ثمانية مكاتب.