قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 3
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالشلف والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة الشلف : أربعة عشر مكتبا، محكمة بوقادير : ستة مكاتب، محكمة تنس : ستة مكاتب،
- محكمة أولاد فارس : خمسة مكاتب.