قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 39
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسوق أهراس والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة سوق أهراس : عشرة مكاتب محكمة سدراتة : ستة مكاتب،
- محكمة تاورة : خمسة مكاتب.