قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 37
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالطارف والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة الطارف : ثمانية مكاتب،
- محكمة القالة : ثمانية مكاتب
- محكمة الذرعان : ثمانية مكاتب
- محكمة بوحجار : سبعة مكاتب.