قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 35
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بعين تموشنت والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة عين تموشنت : عشرة مكاتب
- محكمة بني صاف : خمسة مكاتب،
- محكمة العامرية : خمسة مكاتب
- محكمة حمام بوحجر : خمسة مكاتب،
- محكمة المالح : خمسة مكاتب.