قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 34
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسيدي بلعباس والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة سيدي بلعباس : ثمانية عشر مكتبا،
- محكمة تلاغ : خمسة مكاتب
- محكمة سفيزف : خمسة مكاتب
- محكمة ابن باديس : خمسة مكاتب.