قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 33
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسكيكدة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة سكيكدة : ثلاثون مكتبا . محكمة القل : ثمانية مكاتب
- محكمة عزابة : ثمانية مكاتب محكمة الحروش : ستة مكاتب محكمة تمالوس : ستة مكاتب.