قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 32
يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالنعامة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة النعامة : ثمانية مكاتب محكمة عين الصفراء : خمسة مكاتب
- محكمة المشرية : ستة مكاتب.