قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 30
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة سعيدة : أربعة عشر مكتبا
- محكمة الحساسنة : خمسة مكاتب.