قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 2
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بأدرار والمحاكم التابعة وعددها، كما يأتي :
- محكمة أدرار : ستة مكاتب
- محكمة رقان : أربعة مكاتب محكمة تيميمون : أربعة مكاتب
- محكمة أولف : أربعة مكاتب.