قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 29
يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببرج بوعريريج والمحاكم التابعة له وعددها ، كما يأتي :
- محكمة برج بوعريريج : خمسة عشر مكتبا، محكمة رأس الوادي : ستة مكاتب، محكمة المنصورة : ستة مكاتب،
- محكمة برج زمورة : خمسة مكاتب.