قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 27
يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بجيجل والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة جيجل : عشرة مكاتب محكمة الطاهير : سبعة مكاتب،
- محكمة الميلية : تسعة مكاتب،
- محكمة العنصر : خمسة مكاتب محكمة زيامة منصورية : خمسة مكاتب.