قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 24
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببومرداس والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة بومرداس : اثنا عشر مكتبا محكمة برج منايل : عشرة مكاتب محكمة الرويبة : اثنا عشر مكتبا محكمة بودواو : سبعة مكاتب محكمة دلس : ستة مكاتب.