قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 23
يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيزي وزو والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة تيزي وزو : عشرون مكتبا، محكمة ذراع الميزان : سبعة مكاتب محكمة عزازقة : سبعة مكاتب محكمة الأربعاء نايت إيراثن : خمسة مكاتب محكمة عين الحمام : خمسة مكاتب، محكمة تيقزرت : خمسة مكاتب
- محكمة واسيف : خمسة مكاتب.