قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 22
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيسمسيلت والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
- محكمة تيسمسيلت : عشرة مكاتب محكمة برج بونعامة : خمسة مكاتب محكمة ثنية الحد : خمسة مكاتب
- محكمة المهدية : خمسة مكاتب.