قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 21
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيارت والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة تيارت : ستة عشر مكتبا، محكمة السوقر : خمسة مكاتب، محكمة قصر الشلالة : خمسة مكاتب، محكمة فرندة : خمسة مكاتب محكمة رحوية : خمسة مكاتب.