قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 20
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتلمسان والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة تلمسان : ثمانية عشر مكتبا
- محكمة مغنية : تسعة مكاتب
- محكمة ندرومة : خمسة مكاتب محكمة سبدو : ستة مكاتب، محكمة الغزوات : ستة مكاتب
- محكمة الرمشي : ستة مكاتب، محكمة أولاد ميمون : خمسة مكاتب
- محكمة باب العسة : خمسة مكاتب.