قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 17
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بالبويرة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة البويرة : أربعة عشر مكتبا، محكمة سور الغزلان : ستة مكاتب، محكمة عين بسام : ستة مكاتب، محكمة الأخضرية : ستة مكاتب.