قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 16
يحدد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي بتيبازة والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي : 2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
- محكمة تيبازة : عشرة مكاتب
- محكمة الشراقة : عشرة مكاتب محكمة القليعة : سبعة مكاتب محكمة حجوط : سبعة مكاتب محكمة شرشال : ستة مكاتب.