قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد عدد وزارة المالية
المادة 10
يحدّد مقر المكاتب العمومية للمحضرين التي تشملها دائرة اختصاص المجلس القضائي ببجاية والمحاكم التابعة له وعددها، كما يأتي :
محكمة بجاية : أربعة عشر مكتبا محكمة خراطة : خمسة مكاتب
- محكمة أقبو : سبعة مكاتب محكمة سيدي عيش : خمسة مكاتب محكمة أميزور : خمسة مكاتب، محكمة صدوق : خمسة مكاتب.