قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين . 561
المادة 9
تتكون اللجنة من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله ،
- ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضرائب .
ويجب على أعضاء اللجنة ماعدا ممثل الموظفين أن يكونوا في رتبة متصرف أو في رتبة مماثلة