قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين . 561
المادة 7
يحتوى الامتحان الشفوى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان، تتضمن سؤالا يتعلق باحدى المواد المطروحة في الاختبار الكتابي .
المدة ثلاثون دقيقة - المعامل I • ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقط تحدده اللجنة