قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الجمارك المتمرنين . 561
المادة 3
طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الجمارك، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه مراقبو الجمارك المتمرنون الذين نجحوا نهائيا 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رجب عام 1398 ه في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975