قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية . 32
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد الكريم طنجاوى، مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .