قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1441 الموافق 9 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة .2022 يوسف شرفة “الملحق تصنيف الوكالات الولائية الأصناف الصنف الأول الصنف الثاني الصنف الثالث الوكالة الولائية (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير حتى غرداية) تيميمون برج باجي مختار أولاد جلال بني عباس إن صالح إن قزام توقرت جانت المغير المنيعة ''