قرار

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1384 الموافق 23 يناير سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية . 139

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.