قرار

قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1394 الموافق 27 ديسمبر - سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة ببوقطب لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء دار لحراسة الغابات . 456

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.