قرار
· ج.ر عدد 101 لسنة 1968
قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 12 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالاجراءات المطلوبة لفتح مؤسسة للتعليم الخاص . - 1996
المادة 3
يدرس العريضة مفتش الاكاديمية ثم يرسلها الى وزير التربية الوطنية بعد سبعة أيام من تسجيلها على الاكثر ، مرفقة برأيه المفصل عن الحالة ، وبالملف الكامل للقضية