قرار
· ج.ر عدد 101 لسنة 1968
قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 12 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالاجراءات المطلوبة لفتح مؤسسة للتعليم الخاص . - 1996
المادة 2
تودع لدى مفتش الاكاديمية التي توجد في دائرتها المؤسسة ، العريضة الموجهة الى وزير التربية الوطنية بعد ان تكون معللة حسب ما يقتضيه القانون ، ومرفقة بالاوراق الثبوتية وذلك خلال الشهر الذي يلي تاريخ ابلاغ القرار المتعلق بالفتح والاغلاق أو العقوبة ، ويسلم في ذلك وصل الى صاحب العريضة .