قرار
· ج.ر عدد 101 لسنة 1968
قرار مؤرخ فى 23 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 12 سبتمبر سنة 1968 يتعلق بالاجراءات المطلوبة لفتح مؤسسة للتعليم الخاص . - 1996
المادة الأولى
ان القرارات التي يتخذها مفتش الاكاديمية حول فتح مدرسة للتعليم الخاص او اغلاقها ، والعقوبات التي قد يضطر الى تقريرها تجاه اشخاص الادارة او التعليم وحتى التلاميذ البالفين سنا يخضعون فيها للالتزام المدرسي يمكن تقديم الطعن فيها من طرف المعنيين أو السلطات المعنية، وذلك ضمن الاشكال والآجال المحددة في المواد التالية