الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بقرار حسب الشروط المذكورة في المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين في اختياراتها أو في الامتحان عن طريق التعليق..
المادة و : يعين المترشحون الموظفون عملا بأحكام المادة 5 أعلاه، تقنيين سامين متمرنين.
يقضون سنة تدريب ثم يرسمون اثرها بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين، وبعد استشارة لجنة الترسيم التي تتكون من :
مدين المستخدمين في الوزارة المعنية رئيساء
- المسؤول المكلف بالتكوين في الوزارة المعنية، تقنى سامى مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك.
يرسم المترشحون الذين تختارهم لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 06 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه.
وفي حالة عدم حصول الترسيم، يمكن الوزير المعنى بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن يمدد فترة تدريب التقني المعنى أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. 1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه