قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 2 رجب غام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1124
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تحدد كيفيات الالتحاق بالتكوين المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بقرار وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
ويبين هذا القرار على الخصوص ما يأتي :
شعب بكالوريا التعليم الثانوي المطابقة - الفروع التكوين المطلوبة، أقسام السنة الثالثة الثانوية المطابقة الفروع التكوين المطلوبة حجم ساعات التكوين النظري والعملى والتداريب في المؤسسات، وذلك في إطار مدة التكوين المطلوبة في كل حالة.