الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تحضر شهادة التقني السامي المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 5 أعلاه، حسب الشروط المحددة الآتية.
يحدد الالتحاق بالتكوين، سواء على أساس الشهادات أو عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، وكذلك مدة الدراسة، كما يأتي :
1 - يمكن أن يقبل للالتحاق بالتكوين على أساس الشهادات الاشخاص الآتية أوصافهم :
1) (1) المترشحون الحائزون بكالوريا التعليم الثانوي أو أى شهادة معادلة لها تكون شعب اختصاصها مطابقة لفروع الاختصاص المطلوبة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، ولا يمكن في هذه الحالة أن تقل مدة التكوين عن أربعة سداسيات.
ب المترشحون الحائزون بكالويا التعليم الثانوى أو أي شهادة معادلة لها تكون شعب اختصاصها مطابقة لفروع الاختصاص الاخرى المطلوبة فى القرار المنصوص عليه في المادة 7 ادناه الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 ولا يمكن فى هذا الحالة أن تقل مدة التكوين عن ستة سداسيات.
2 - يمكن أن يقبل للالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، الاشخاص الآتية أوصافهم :
ا المترشحون الذين يقدمون شهادة مدرسية تثبت در استهم السنة الثالثة الثانوية، أو يثبتون أي مستوى يعادلها، في شعب اختصاص مطابقة الفروع الاختصاص المطلوبة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تقل مدة التكوين عن أربعة سداسيات.
ب المترشحون الذين يقدمون شهادة مدرسية تثبت دراستهم السنة الثالثة الثانوية أو يثبتون أي مستوى يعادلها في شعب اختصاص غير مطابقة لفروع الاختصاص المطلوبة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، وفى هذه الحالة، لا يمكن أن تقل مدة التكوين عن ستة سداسيات.
ج المترشحون الذين يثيتون قبل التحاقهم بالتكوين صفة التقنى مع أقدمية 3 سنوات في هذه الصفة. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تقل مدة التكوين عن 4 سداسيات.
ولا ينطبق شرط السن المنصوص عليه في