الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف التقنيون السامون حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة، والحائزين شهادة التقني السامى التى تسلم لهم عقب تكوين في مؤسسة جامعية أو متخصصة، يتم حسب الشروط المحددة في المادة 6 أدناه، أو الحائزين شهادة معادلة.
ب عن طريق امتحان مهنى يخصص للتقنيين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة. وتحدد حصة المناصب المخصصة بمقتضى هذا الفقرة، بقرار وزاري مشترك يتضمن تنظيم الامتحان المهني.