قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 2 رجب غام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1124
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدد الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ فى 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، التي يمكن أن تخصص للتقنيين السامين في كل سلك، بالمرسوم المذكور في المادة 3 أعلاه.