المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 أحمد بن فريحة كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 83 204 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 - الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على التقنيين السامين.
م ان رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في - 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيسم سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة المعمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخدة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، المعدل.
و بمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الأمس رقم 09-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، في مجال الامركزية تسيير الموظفين.
يرسم ما يلي :