قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 2 رجب غام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1124
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
تلغى ابتداء من تاريخ نشر المراسيم المذكورة في المادة 18 السابقة، القوانين الاساسية الخاصة بالتقنيين السامين الذين تطابق اختصاصاتهم جميعها الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.