قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 2 رجب غام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1124
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1962 كما يأتي :
المادة الأولى : تمارس المؤسسة المينائية في بجاية التي هي موضوع المرسوم رقم 82-285 المؤرخ في 14 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه صلاحياتها الاقليمية في اطار الحدود الجغرافية الموانيء بجاية وأزفون وجيجل وزيامة منصورية».