قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 2 رجب غام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1124
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
ستحدد قوائم المترشحين الذين يمكن ادماجهم تباعا بمقتضى المواد 13 و 14 و 5 أعلاه، لجنة تتكون من :
ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى،
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل وزير التكوين المهني، ممثل كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- ممثل الوزير المعنى.