قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 2 رجب غام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1124
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يمكن أن يدمج الاعوان المشار اليهم في المادة 13 أعلاه، الحائزون الشهادة التقنى السامى غير الشهادة المتحصل عليها حسب الشروط السامين بمقتضى المواد 13 و 14 و 15 أعلاه.