قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 2 رجب غام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1124
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يمكن أن يدمج الاعوان المذكورون في المادة السابقة، الحائزون شهادة مسلمة حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه، ويرتبوا في أحد الاسلاك الخاضعة لهذا المرسوم.
وتؤخذ أقدميتهم بعين الاعتبار مخصومة منها سنة عند اعادة ترتيبهم فى السلم المنصوص عليه في المادة II أعلاه.