قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 2 رجب غام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تعيين الموانىء التي تدخل في الاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية في بجاية. 1124
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يمكن أن يدمج، قصد التأسيس الاولى للاسلاك المحدثة وفقا للمادة 3 أعلاه، وحسب الشروط المحددة فيما يأتى الاعوان المحددة فى المادة 6 أعلاه، فى الاسلاك المحدثة وفقا الاحكام هذا المرسوم، اذا نجحوا في امتحان مهني يجرى طبقا للتنظيم المعمول به.
و تؤخذ الاقدمية المكتسبة بعين الاعتبار مع خصم ثلاث سنوات منها، عند اعادة ترتيبهم في السلم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه.