المادة الأولى
ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 ، تسحب من المنظمات التالية الرخص الممنوحة لها بموجب القرار المؤرخ في 28 مارس سنة 1956 المشار اليه أعلاه :
الجمعية العامة لمنظمات تقاعد اطارات الجزائر (AGORCA) للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شوال عام 1385 ه الصندوق الجزائرى المهنى لتقاعد الإطارات (CAIREC) الصندوق الجزائرى لتقاعد اطارات البناء والاشغال العمومية والصناعات اللاحقة بها ) C.A.R.C.A.B.Α.Τ.Ι.C. ( الصندوق الجزائرى لتقاعد اطارات الصناعة المعدنية والصناعة والصناعات المرتبطة بها ) R.E.C.A.M (