قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بنشاطات المقاول الذاتي
قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بنشاطات المقاول الذاتي.
بموجب قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بنشاطات المقاول الذاتي، المعدّل، كما يأتي : ” – سامي وليد دكار، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، رئيسا، (الباقي بدون تغيير) .“ … وزارة السياحة والصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.