قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 يتعلق بالمصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل تربط حقل ( العشب » بالنقطة الكيلومترية 15 من القناة الممتدة من النقطة الكيلومترية 66 الى اين أمناس ، وبرخصة النقل المطابقة لها - 848
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع انشاء انبوب لنقل الوقود يبلغ قطره 4/152 مم يربط حقل «عشب» بالمنطقة الكيلومترية 15 من قناة المنطقة الكيلومترية 66 التابعة للقناة ترابسة الى اين امناس .
المادة 2
فتح المادةيؤذن لشركة التنقيب واستغلال البترول في الصحراء (CREPS) وشركة بترول الجزائر (CPA) بنقل الوقود السائل الناتج من حقل ( عشب » في الجهاز المشار اليه في المادة الاولى أعلاه . يخضع هذا النقل لنظام الاتفاقية المتعلقة بامتياز «عشب» .
ويؤذن كذلك للشركتين المشار اليهما أعلاه بنقل الوقود الناتج من حقل اين امناس فى الانبوب الذي يربط النقطة الكيلومترية 66 من قناة ترابسة ، باين امناس . .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق 6 يوليو سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مولود عينوز
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.